المسألة ١١٬٦٠٥المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٧٩ج ٥ ص ١٧٩ وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ بِهَذَا اللَّفْظِ يَتَنَاوَلُ مَنْ صَحَّ نِكَاحُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة