المسألة ١١٬٦١٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٨٠ج ٥ ص ١٨٠ فَإِنَّ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى أَيَّتُهُنَّ وَقَعَتْ حَرَّمَتْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة