المسألة ١١٬٦١٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٨٠ج ٥ ص ١٨٠ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى الثَّلَاثِ أَمَةً فَنِكَاحُ الْأَمَةِ فَاسِدٌ لِانْضِمَامِ نِكَاحِهَا إلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة