المسألة ١١٬٦٢٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٨٠ج ٥ ص ١٨٠ وَإِنْ تَأَخَّرَ نِكَاحُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَلِلْأُخْرَيَيْنِ مَهْرٌ وَاحِدٌ أَيْضًا لِهَذَا الْمَعْنَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة