المسألة ١١٬٨٢٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ فَإِنْ حَضَرَ الزَّوْجُ وَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة