المسألة ١٢٬٠٩٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٢١ج ٥ ص ٢٢١ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ، ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهَا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِأَنْ يُرَاعِيَ قَلْبَهَا وَيَبِيتَ مَعَهَا أَحْيَانًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة