المسألة ١٢٬٠٩٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٢٢١ج ٥ ص ٢٢١ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ عَلَى أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا يَوْمًا وَالْأُخْرَى يَوْمَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة