المسألة ١٢٬٢٩٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٢٢ج ٦ ص ٢٢ (قَالَ) وَتَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة