المسألة ١٢٬٣٠٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٢٤ج ٦ ص ٢٤ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُشْهِدَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة