المسألة ١٢٬٥٦٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٤ج ٦ ص ٦٤ وَلِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ قِيمَةُ بُضْعِهَا فَلَا يُجَامِعُهَا بَدَلٌ آخَرُ كَقِيمَةِ الْمَبِيعِ إذَا وَجَبَتْ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ مَعَهُ بَدَلٌ آخَرُ كَذَا هُنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة