المسألة ١٢٬٥٨٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَلَهَا مَهْرٌ كَامِلٌ فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ فَجُمْلَةُ مَا لَهُنَّ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُنَّ مَهْرَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة