المسألة ١٢٬٥٩١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٦٩ج ٦ ص ٦٩ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، وَفِي الْمَهْرِ إنْ صَحَّ نِكَاحُهُمَا فَلَهُمَا مَهْرَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة