المسألة ١٢٬٦٣٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٧٥ج ٦ ص ٧٥ حَتَّى تَتَأَيَّدَ بِمَا يُقَوِّيهَا، وَهُوَ الْقَبْضُ وَبِشَرْطِهَا لَا تَتَقَوَّى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة