المسألة ١٢٬٧٣١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٨٥ج ٦ ص ٨٥ وَإِنْ نَهَاهُ رَبُّ الْمَالِ لِمِلْكِ الْيَدِ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة