المسألة ١٢٬٨٠٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٩٣ج ٦ ص ٩٣ (قَالَ) : وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً، فَطَلَاقُهُ يَقَعُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة