المسألة ١٢٬٨١٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٩٣ج ٦ ص ٩٣ فَلَا يُعْتَبَرُ؛ لِبَقَائِهِ مُتَعَلِّقًا قِيَامَ الْمَحَلِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة