المسألة ١٢٬٨٤٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٩٥ج ٦ ص ٩٥ فَإِذَا قَرُبَهَا، تَحَقَّقَ حِنْثُهُ فِي الْيَمِينِ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة