المسألة ١٢٬٨٤٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٩٥ج ٦ ص ٩٥ وَبِبَعْضِ أَرْكَانِ الْعِلَّةِ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ الْحُكْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة