المسألة ١٢٬٨٩١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ٩٨ج ٦ ص ٩٨ بِخِلَافِ إنْ وَإِذَا وَمَتَى فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة