المسألة ١٢٬٩١٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠٠ج ٦ ص ١٠٠ آخَرُ أَنَّ الشَّرْطَ يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ بَعْدَ الْيَمِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة