المسألة ١٢٬٩٣٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠١ج ٦ ص ١٠١ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، لَمْ يَكُنْ حَالِفًا بِطَلَاقِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة