المسألة ١٢٬٩٦٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠٣ج ٦ ص ١٠٣ فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً فَبِنَفْسِ الِانْقِطَاعِ يَتَيَقَّنُ بِطُهْرِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة