المسألة ١٣٬٠٠٣المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠٥ج ٦ ص ١٠٥ بِخِلَافِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة