المسألة ١٣٬٠٠٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠٦ج ٦ ص ١٠٦ الْقَابِلَةُ بِالْوِلَادَةِ، ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ بِشَهَادَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة