المسألة ١٣٬٠٦١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٠٩ج ٦ ص ١٠٩ فَإِذَا فِيهِ شَعِيرٌ وَحِنْطَةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة