المسألة ١٣٬٠٨٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة