المسألة ١٣٬٠٩١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ وَإِنْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَيْضًا قَبْلَ مَوْتِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة