المسألة ١٣٬١١٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١٢ج ٦ ص ١١٢ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا إلَّا وَاحِدَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة