المسألة ١٣٬١٤٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١٤ج ٦ ص ١١٤ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ بِالشَّيْءِ ضِدَّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة