المسألة ١٣٬٢١٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١١٨ج ٦ ص ١١٨ لِأَنَّهُ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ، وَفِي الشَّرْطِ مَعْنَى الْخَطَرِ وَالْمَوْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة