المسألة ١٣٬٢٣٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٢٠ج ٦ ص ١٢٠ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة