المسألة ١٣٬٢٧٠المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٢١ج ٦ ص ١٢١ وَإِنْ أَشَارَ بِأُصْبُعَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة