المسألة ١٣٬٢٧٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٢٢ج ٦ ص ١٢٢ وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة