المسألة ١٣٬٢٨٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٢٢ج ٦ ص ١٢٢ وَإِنْ قَالَ: إحْدَى امْرَأَتَيَّ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة