المسألة ١٣٬٣٦١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٢٦ج ٦ ص ١٢٦ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا، وَهِيَ حُبْلَى، فَذَلِكَ مِنْهُ رَجْعَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة