المسألة ١٣٬٤٨٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٣٤ج ٦ ص ١٣٤ فَإِذَا غَيَّرَ ذَلِكَ تَفَرَّقَ كَلَامُهُ فَتَبِينُ بِالْأُولَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة