المسألة ١٣٬٥٨٨المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٤٠ج ٦ ص ١٤٠ (قَالَ) : وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي فَهُوَ صَادِقٌ فِي ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة