فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٢١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٤٢ج ٦ ص ١٤٢

وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا نَوَى، وَهِيَ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدَةً حَتَّى تَسْتَكْمِلَ ثَلَاثًا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إمَّا؛ لِإِضْمَارِ حَرْفِ " فِي " أَوْ؛ لِإِضْمَارِ التَّطْلِيقَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد