المسألة ١٣٬٦٣٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٤٣ج ٦ ص ١٤٣ وَلَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ لَوَقَعَ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة