المسألة ١٣٬٦٤٧المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٤٦ج ٦ ص ١٤٦ وَلَا يَسَعُ امْرَأَتَهُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ كَالْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة