المسألة ١٣٬٦٥٢المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٤٦ج ٦ ص ١٤٦ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى النِّكَاحِ ابْتِدَاءً ثَبَتَ فِي الْحُكْمِ بِتَصَادُقِهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا تَصَادَقَا عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة