المسألة ١٤٬٠٤٠المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٦٨ج ٦ ص ١٦٨ (قَالَ) : وَإِذَا بَقِيَ الزَّوْجُ فِي مَرَضِهِ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة