المسألة ١٤٬٠٤٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٦٨ج ٦ ص ١٦٨ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ، أَوْ رَجْمٍ فَالظَّاهِرُ فِيهِ هُوَ الْهَلَاكُ، وَالسَّلَامَةُ بَعْدَ هَذَا نَادِرٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة