المسألة ١٤٬٠٥١المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٦٨ج ٦ ص ١٦٨ فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ فَارًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة