المسألة ١٤٬١٠٥المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٦٩ج ٦ ص ١٦٩ فَإِنْ كَانَ أَصْلُ النِّكَاحِ فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة