المسألة ١٤٬١٣٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧١ج ٦ ص ١٧١ فَإِنْ تَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة