المسألة ١٤٬١٥٤المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٢ج ٦ ص ١٧٢ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِوُقُوعِ الْبَيْنُونَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة