المسألة ١٤٬١٧٦المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٣ج ٦ ص ١٧٣ فَإِنَّ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا لَا يَتَّصِلُ بِنِكَاحِ الْأُخْرَى. (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة