المسألة ١٤٬١٨٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٤ج ٦ ص ١٧٤ فَإِذَا كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَالشَّرْطُ يُقَابِلُ الْمَشْرُوطَ جُمْلَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة