المسألة ١٤٬٢٥٩المبسوطالحنفيةج ٦ ص ١٧٩ج ٦ ص ١٧٩ وَلَا مُعْتَبَرٌ بِضَمَانِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّا نَقُولُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة